الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد ،،،
أولاً : ما ينفعه من كسب غيره
:: الصلاة عليه :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
– : " ما من رجل يموت ، فيقام على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله
شيئاً إلا شفعهم الله فيه "
وقال - صلى الله عليه وسلم – : " ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "( رواهما مسلم ، وغيره )
قال ابن القيم رحمه الله : " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت " ( زاد المعاد 1/ 505)
:: الوقوف عند قبر الميت والدعاء له والاستغفار :
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه
قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال
: " إستغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ( رواه أبو داود
وصححه الألباني )
:: الدعاء للميت عند زيارة المقابر :
لقوله - صلى الله عليه وسلم – إذا
زار المقابر : " السلام على أهل الديار من المؤمنين ويرحم الله المستقدمين
منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" (رواه مسلم)
قال النووي رحمه الله : " أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم"
وذكر الشيخ القاسمي رحمه الله : " إن من حقوق الأخوة والصحبة إن تدعو له
في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به كما تدعو لنفسك "
:: دعاء المسلمين خاصهم وعامهم له :
لقوله تعالى : " والذين جاءوا من
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في
قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " الحشر 10
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم – : " دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه
بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك : آمين
ولك بمثل ذلك" ( رواه مسلم)
:: المسارعة في قضاء الدين عنه:
لقوله - صلى الله عليه وسلم – : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه " ( أخرجه البخاري)
:: قضاء ما عليه من نذر وصيام وغيره :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في
نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال : " إقضه عنها " ( متفق عليه )
وقال - صلى الله عليه وسلم – : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " ( متفق عليه )
قال شيخ الإسلام بن تيمية : " فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أن يصام عن
الميت ما نذر وانه شبه ذلك بقضاء الدين والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل
على انه يجوز أن يفعل ذلك من كل احد لايختص ذلك بالولد " ( مجموع الفتاوى
24/3110310) باختصار
قال ابن القيم : " يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا قول بن عباس
وأصحابه وهذا الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لايصلي احد عن
احد ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة
بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه" ( تهذيب
السنن3/276)
:: الصدقة عن الميت :
عن عائشة رضي الله عنها : " أن
رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ولم
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر ؟ قال : نعم
، فتصدق عنها " ( رواه البخاري ومسلم)
قال الإمام النووي رحمه الله : " الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء"
قال ابن القيم رحمه الله : " وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت : العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه " (الروح190)
:: الحج عن الميت :
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –
للتي قالت : " أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ فقال :
حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين كنتِ قاضيته عنها ؟ أُقضوا الله
فالله أحق بالوفاء " (رواه البخاري ومسلم)
قال الإمام ابن القيم : " مرد هذا أنه لايحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان
معذوراً بالتأخير فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها حتى مات"
(تهذيب السنن3/376) باختصار.
ثانياً: ما ينفع الميت من كسبه
::ما خلّفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية :
لقوله تعالى : " ونكتب ما قدموا وآثارهم " يس12
قال ابن كثير رحمه الله : " نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم
التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر "
:: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة :
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
( وهذا حق فأنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما انه إنما يملك
من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن
هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره ) " مجموع
الفتاوى24/312"
:: صدقة جارية أو علم ينتفعه به أو ولد صالح يدعو له :
لقوله - صلى الله عليه وسلم – : "
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " (رواه مسلم)
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لم يقل أنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له
ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه
ينتفع به " (مجموع الفتاوى24/312)
قال المناوي رحمه الله : " وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد" ( الفيض1/438)